الشيخ فاضل اللنكراني
330
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
فروع الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ولكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة ومنه الاستتار في نحوها فلو أظهرها ونقض شرائط الذمة فلا احترام لها ولو كان شيء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً ( 1 ) . مسألة 1 - الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ويضمن لو أتلفها وكذا مواد آلات اللهو والقمار محترمة وإنما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة إلَّا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادة فلا ضمان حينئذ ( 2 ) .